أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : ما هو الحكم الشرعي في اللقطة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
ما هو الحكم الشرعي في اللقطة
معلومات عن الفتوى: ما هو الحكم الشرعي في اللقطة
رقم الفتوى :
8229
عنوان الفتوى :
ما هو الحكم الشرعي في اللقطة
القسم التابعة له
:
أحكام اللقطة
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
ما هو الحكم الشرعي في اللقطة التي يلتقطها الإنسان في مكان خالٍ من السكان، سواء كانت ثمينة أو متواضعة، وهل هناك أماكن يحرم التقاط أي شيء منها كثر أو قل؟ لأنني أثناء سيري بالسيارة بين مكة وجدة وجدت في الطريق عددًا من المطارح الإسفنجية، فأخذتها إلى منزلي؛ فهل عليّ شيء في ذلك أم لا؟
نص الجواب
الحمد لله
اللقطة لها أحكام في الشريعة الإسلامية، وقد بينها الفقهاء رحمهم الله؛ أخذًا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الواردة فيها [انظر: "صحيح البخاري" (3/92-96).].
ومن أحكام اللقطة أنها إذا كانت شيئًا تافهًا لا تتبعه همة أوساط الناس؛ فإنه يأخذها الإنسان ويمتلكها، أما إذا كانت شيئًا ذا قيمة يلتفت إليها؛ فهذه للإنسان أن يأخذها بشرط أن يعرف صفتها المميزة وينادي عليها في مجامع الناس لمدة حول كامل، حتى يعلم صاحبها بها، ثم يأتي لتسلمها بعد ذكر علاماتها المميزة.
وإذا كانت اللقطة في الحرم، وهو ما كان داخل الأميال؛ فهذه لا يجوز للإنسان أن يلتقطها؛ إلا إذا التزم بالتعريف بها إلى أن يأتي صاحبها، أما إذا كانت خارج الحرم؛ فإنه كما سبق؛ إذا أخذها وعرف صفتها المميزة ونادى عليها مدة سنة في مجامع الناس ولم يأت لها أحد؛ فإنه يمتلكها، أما لقطة الحرم؛ فإنه لا يأخذها إلا بشرط أن يعرفها دائمًا، ولا يتملكها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في مكة: "ولا تحل لقطتها إلا لمنشد" [رواه البخاري في "صحيحه" (3/94).].
أما ما ذكرت من أنك وجدت مطارح إسفنجية على الطريق بين مكة وجدة؛ فالحكم فيها كما ذكرنا: إن كانت خارج حدود الحرم، وخارج الأعلام؛ فإنك تنادي عليها مدة سنة، ثم بعد ذلك تتملكها، وأما إذا كانت داخل الحرم؛ فلا يجوز لك أن تتملكها، بل تنادي عليها إلى أن يأتي صاحبها، وإلا؛ فدعها في مكانها؛ لأنها مسؤولية، وأنت في عافية منها، فإذا كنت تعرف من نفسك الأمانة والقيام بحقها الشرعي؛ خذها، أما إذا كنت لا تثق من نفسك، أو لا تلتزم بأحكامها؛ فدعها، وأنت في عافية منها. والله تعالى أعلم.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: